السيد محمد سعيد الحكيم

294

التنقيح

وليعلم أن المحقق في ذلك 1 ، هو : أن الإجماع الذي نقل بلفظه المستعمل في معناه المصطلح 2 أو بسائر الألفاظ على كثرتها ، إذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه أو ما في حكمه 3 في المجمعين ، فهو إنما يكون حجة على غير الناقل باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول المعصوم قدّس سرّه ، أو عن الدليل القاطع 4 - أو مطلق الدليل المعتد به 5 - وحصول 6 الانكشاف للمنقول إليه والتمسك به بعد البناء على قبوله 7 ، لا باعتبار -